أحمد بن عبد الرزاق الدويش
84
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5176 ) س : قد علمت أنه ليس على المرأة إقامة ، فهل تشرع لها إقامة إذا أمت النساء ؟ ج - : لا تسن في حقهن الإقامة للصلاة ، سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن ، كما لا يشرع لهن أذان . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز متابعة المؤذن والدعاء بعد الأذان والإقامة السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6284 ) س : يحصل خلاف بين بعض المسلمين في متابعة الأذان ، فهل إذا بلغ ( حي على الصلاة ) يقول العبد : لا حول ولا قوة إلا بالله ، أم يقول : حي على الصلاة ، حي على الفلاح ؟ ج - : الصواب أن يقول : ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) ، عقب كل حيعلة ، ولا يحكي قول المؤذن : ( حي على الصلاة ، حي على الفلاح ) ؛ لظاهر حديث عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر ، فقال أحدكم : الله